المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة المالية صندوق خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم. وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 14418 24/02/1949
مادة 1: ينشأ في وزارة المالية صندوق خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم. وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني