المواد
مادة 1: تنشأ في كل محافظة لجنة تدعى اللجنة الصحية للمحافظة قوامها: - المحافظ مندوبا عن وزير الصحة والاسعاف العام رئيسا - رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة او من ينتدبه - طبيب القضاء - مهندس المكتب الفني للمحافظة اعضاء - المهندس الصحي في المحافظة مهمتها تنفيذ القوانين الصحية في المحافظة وتقديم الاقتراحات لوزارة الصحة حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية وللجنة ان تضم الى اعضائها قائمقام المنطقة او غيره من الموظفين الذين ترى من الضروري الاطلاع على رأيهم في الامور المطروحة للبحث
مادة 2: يمارس المحافظ الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل تاريخ 30 حزيران سنة 1932 والمراسيم المتخذة لتنفيذه باستثناء المواد الاتية: 1 و2 و4 و5 و6 و8 و13 والفقرة الثانية من المادة 15 والمواد 16 و18 و23 والفقرة الرابعة من المادة 31 والمادة 32
مادة 3: يمارس المحافظ الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 باستثناء المادة 5 والفقرة الثالثة من المادة 11 والمادة 14 والفقرة الثانية من المادة 15 والمواد 29 و30 وفي المرسوم رقم 1119 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936 المتعلق بتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المذكور
مادة 4: يمارس المحافظ الصلاحيات المنصوص عليها في القرار رقم 6 تاريخ 6 نيسان سنة 1936 وفي المرسوم رقم 6600 تاريخ 7 ايار سنة 1930 والمرسوم رقم 706 تاريخ 5 حزيران سنة 1937 والمرسوم رقم 100 تاريخ 7 نيسان سنة 1943
مادة 5: تمارس اللجنة الصحية للمحافظة في المواد غير المستثناة ذات الصلاحيات المعطاة للجنة الصحية الدائمة في وزارة الصحة التي تحتفظ بحق تقرير كل نص يتعلق بمبدأ عام وتبقى هذه الوزارة المرجع الاخير للفصل في كل خلاف ناتج عن تطبيق احكام المبادىء العامة
بيروت في 25 شباط سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: الدكتور الياس الخوري