المادة 2
مادة 2: يمارس المحافظ الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل تاريخ 30 حزيران سنة 1932 والمراسيم المتخذة لتنفيذه باستثناء المواد الاتية: 1 و2 و4 و5 و6 و8 و13 والفقرة الثانية من المادة 15 والمواد 16 و18 و23 والفقرة الرابعة من المادة 31 والمادة 32