المادة 1
مادة 1: ينشأ في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع, فرع لمصلحة البلديات وتجميل المدن صلاحيته: - تنفيذ الاشغال التجميلية التي تقررها المصلحة المركزية من الاعتمادات المرصدة بصندوق التجهيز - درس وتنفيذ المشاريع التي تقررها البلديات من موازنتها الخاصة - درس طلبات الافراز ورخص البناء وعرضها على المرجع المختص ومراقبة تطبيقها - القيام بالدروس الفنية المختصة بالبلديات