المواد
مادة 1: ينشأ في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع, فرع لمصلحة البلديات وتجميل المدن صلاحيته: - تنفيذ الاشغال التجميلية التي تقررها المصلحة المركزية من الاعتمادات المرصدة بصندوق التجهيز - درس وتنفيذ المشاريع التي تقررها البلديات من موازنتها الخاصة - درس طلبات الافراز ورخص البناء وعرضها على المرجع المختص ومراقبة تطبيقها - القيام بالدروس الفنية المختصة بالبلديات
مادة 2: يرأس الفرع مهندس البلديات في المنطقة ويعاونه طوبوغراف رسام وكاتب يعينه المحافظ على نفقة بلدية مركز المحافظة
مادة 3: يخضع الفرع لمراقبة مصلحة البلديات والتجميل في الشؤون الفنية, فيتلقى الفرع من المصلحة التعليمات الفنية والمخططات التي تنظمها المصلحة المذكورة للتقيد بمضمونها ورفعها الى المحافظ لتعميمها على البلديات
مادة 4: يقوم رئيس مصلحة البلديات والتجميل بتفتيش الفروع مرتين في السنة على الاقل وكلما قضت الحاجة
مادة 5: يقوم رئيس مصلحة البلديات من الوجهة الفنية بتدقيق القرارات الصادرة عن البلديات والتي تحال لوزارة الداخلية لكي تقترن بالمصادقة
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 شباط سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر