المواد
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 وتستبدل بالنص التالي: تشكل في بيروت والمحافظات والاقضية لجان خاصة مهمتها تدقيق جميع مشاريع عقود الايجارات العائدة للعقارات التي تستأجرها الدولة لمصالحها المختلفة وابداء الرأي فيها لجهة مناسبة البدل لصالح الخزينة.
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 وتستبدل بالنص التالي: تؤلف اللجان المذكورة في المادة الاولى على الوجه التالي: - في بيروت :
رئيس مصلحة الواردات رئيسا رئيس دائرة اللوازم | مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | اعضاء - في المحافظات : رئيس مالية المحافظة رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة| موظف اداري ينتدبه المحافظ | اعضاء - في الاقضية:
محاسب مالية القضاء رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | موظف اداري ينتدبه القائمقام | اعضاء
مادة 3: يقتضي على الدوائر المختصة ان تأخذ موافقة اللجان المذكورة على مشاريع العقود قبل توقيعها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 شباط سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي