المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 وتستبدل بالنص التالي: تشكل في بيروت والمحافظات والاقضية لجان خاصة مهمتها تدقيق جميع مشاريع عقود الايجارات العائدة للعقارات التي تستأجرها الدولة لمصالحها المختلفة وابداء الرأي فيها لجهة مناسبة البدل لصالح الخزينة.