The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1978 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/77 الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 التالي نصها: 2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. 4- اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما. 5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء. 6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات .

المادة 1 من قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/205946/article/1/