All legislation

قرار Decision No. 26 08/02/1978

تفويض بعض صلاحيات مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الى رئيس مصلحة الاشغال والمدير العام بالوكالة

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
08/02/1978
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1978, p. 170
Status
In force
Amended by
قرار رقم 15 تاريخ 21/02/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 08/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المهندس بطرس الخوري المدير العام بالوكالة ورئيس مصلحة الاشغال صلاحية الاطلاع والبت بالامور المتعلقة بكل من مصلحة المستخدمين, المصلحة الطبية الاجتماعية, ومصالح التموين والمخازن, التنظيم الاداري, والخدمات المشتركة. كما يفوض صلاحية الاطلاع والبت بالشؤون الذاتية للمستخدمين كافة ولا سيما تلك المتعلقة بالدوام, بتعويضات النقل والانتقال وبالساعات الاضافية, بالاجازات , بتحسين طرق العمل, بواجبات المستخدمين وحقوقهم.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بهذا التفويض في حال غياب المهندس بطرس الخوري باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند تركه الخدمة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8/2/1978 المدير العام فؤاد البزري