المادة 1
مادة 1: يفوض المهندس بطرس الخوري المدير العام بالوكالة ورئيس مصلحة الاشغال صلاحية الاطلاع والبت بالامور المتعلقة بكل من مصلحة المستخدمين, المصلحة الطبية الاجتماعية, ومصالح التموين والمخازن, التنظيم الاداري, والخدمات المشتركة. كما يفوض صلاحية الاطلاع والبت بالشؤون الذاتية للمستخدمين كافة ولا سيما تلك المتعلقة بالدوام, بتعويضات النقل والانتقال وبالساعات الاضافية, بالاجازات , بتحسين طرق العمل, بواجبات المستخدمين وحقوقهم.