المادة 2
ثانيا: ان التقرير المفصل عن وضعية شهادات الايداع المصدرة والمنصوص عنه في المادة الثانية عشرة من القرار المنوه عنه اعلاه يجب ان يتضمن ايضا وضعية شهادات الايداع المصدرة وغير المستحقة وان يبلغ الى مصرف لبنان كل شهر على ثلاث نسخ وفقا للنموذج المرفق ربطا (ملحق رقم 2)