المادة 2
تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعفاء المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه كما يلي:
- ان تكون المنتجات والتجهيزات مخصصة للمشاريع المشار اليها اعلاه.
- ان تقوم الادارة المنفذة بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك عن موضوع المشروع الذي سينفذ وتقديم لوائح عامة بالتجهيزات والمنتجات المنوي ادخالها.
- ان تصدق الادارة المختصة اللوائح التفصيلية والمستندات اللازمة للادخال وتكون هذه الادارة مسؤولة عن صحتها.