ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على القانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة)
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (القرار رقم 57 تاريخ 30/01/1995)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/02/1995
يرسم ما ياتي:
المواد
حدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 95 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 على الوجه التالي:
1- ضعف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة بممارسة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية.
2- اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح او استثمار صيدلية
3- سبعة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح مستودع ادوية.
4- خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل مستحضر
يتم تسجيله في لبنان.
5- عشرة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح مصنع ادوية.
يستوفى هذا الرسم بواسطة وزارة المالية استنادا الى افادة من مدير عام وزارة الصحة العامة او من يكلفه بذلك
يرفق ايصال الدفع بالطلب المقدم من صاحب العلاقة ويبقى حقا مكتسبا للخزينة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 شباط 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري