All legislation

مرسوم Decree No. 6382 21/02/1995

تحديد رسم اجازة ممارسة مهنة الصيدلة وفتح واستثمارصيدلية او مستودع او مصنع للادوية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6382
Date
21/02/1995
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1995, p. 191-192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6382 تاريخ 21/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

بناء على القانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة)

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (القرار رقم 57 تاريخ 30/01/1995)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/02/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

حدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 95 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 على الوجه التالي:

1- ضعف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة بممارسة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية.

2- اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح او استثمار صيدلية

3- سبعة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح مستودع ادوية.

4- خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل مستحضر

يتم تسجيله في لبنان.

5- عشرة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح مصنع ادوية.

المادة 2

يستوفى هذا الرسم بواسطة وزارة المالية استنادا الى افادة من مدير عام وزارة الصحة العامة او من يكلفه بذلك

المادة 3

يرفق ايصال الدفع بالطلب المقدم من صاحب العلاقة ويبقى حقا مكتسبا للخزينة

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري