المادة 1
حدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 95 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 على الوجه التالي:
1- ضعف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة بممارسة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية.
2- اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح او استثمار صيدلية
3- سبعة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح مستودع ادوية.
4- خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل مستحضر
يتم تسجيله في لبنان.
5- عشرة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح مصنع ادوية.