The whole text

قرار رقم 756 تاريخ 11/02/1948 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: وضع صنف وحدة التعريفة التعريفة التعرفة التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة او المطحونة: آ- بزر القطن والقنب , لب النارجيل (كوبراه) ثمرة نخيل غينية وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان وبزر النوق (ثمرة ) النيجر) القيمة 25% معفاة معفاة ب - (بدون تعديل)

المادة 1 من قرار رقم 756 تاريخ 11/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/205967/article/1/