The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 66 / 1983 )

مادة 3: يستثنى من احكام القاعدة الواردة في المادة السابقة:

- المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982 وتعتبر من ضمنها المهل المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977.

- المهل المنصوص عليها في المراسيم الاشتراعية التي صدرت قبل هذا المرسوم الاشتراعي تنفيذا لاحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982.

- المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة.

- مهل الاسقاط ومرور الزمن في قضايا الجنحة والمخالفة دون الجنايات على ان تبقى المهل في ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع القضايا الجزائية

- المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 30/6/1977 (الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله)

- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية لشراء الحصص الشائعة وفقا لقانون 24/12/1962.

- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967.

- المهل الممنوحة من السلطات الادارية.

- المهل المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 140 من قانون النقد والتسليف .

-المهل الممنوحة في اجازات الاستيراد.

- اما المهل المنصوص عليها في الاتفاقات والعقود فيترك امر البت بتعليقها كليا او جزئيا للمحاكم التي تفصل بالمنازعات المثارة بشأنها على ضوء ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة فيها لاسباب امنية.

- كذلك تراعى الحقوق المكتسبة للغير الحسني النية بشكل قانوني ونهائي وفقا لقيود السجلين العقاري والتجاري على ان تنحصر نتائج المنازعات بشأنها بين الاطراف الاصليين". '

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 https://lebaneselegislation.com/law/205981/article/3/