المادة 1
مادة 1: تعتبر معلقة ومهلة واحدة غير مجزأة المهلة المبتدئة في 14 نيسان 1975 بموجب القانون رقم 30 تاريخ 28 آب 1975 والمهلة المنتهية في 15 حزيران 1977 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 9/5/1977 .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 24/02/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/1983 ,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر معلقة ومهلة واحدة غير مجزأة المهلة المبتدئة في 14 نيسان 1975 بموجب القانون رقم 30 تاريخ 28 آب 1975 والمهلة المنتهية في 15 حزيران 1977 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 9/5/1977 .
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 66 / 1983 )
مادة 2:
تعلق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق. ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والتجارية.
Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 09/09/1983, article 1, 22/09/1983
مادة 1: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 على الشكل التالي: "المادة الثانية: تعلق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق. ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والتجارية. "المادة الثالثة: يستثنى من احكام القاعدة الواردة في المادة السابقة: - المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982 وتعتبر من ضمنها المهل المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977. - المهل المنصوص عليها في المراسيم الاشتراعية التي صدرت قبل هذا المرسوم الاشتراعي تنفيذا لاحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982. - المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة. - مهل الاسقاط ومرور الزمن في قضايا الجنحة والمخالفة دون الجنايات على ان تبقى المهل في ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع القضايا الجزائية ' - المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 30/6/1977 (الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله) - المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية لشراء الحصص الشائعة وفقا لقانون 24/12/1962. - المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967. - المهل الممنوحة من السلطات الادارية. - المهل المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 140 من قانون النقد والتسليف . - المهل الممنوحة في اجازات الاستيراد. - اما المهل المنصوص عليها في الاتفاقات والعقود فيترك امر البت بتعليقها كليا او جزئيا للمحاكم التي تفصل بالمنازعات المثارة بشأنها على ضوء ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة فيها لاسباب امنية. - كذلك تراعى الحقوق المكتسبة للغير الحسني النية بشكل قانوني ونهائي وفقا لقيود السجلين العقاري والتجاري على ان تنحصر نتائج المنازعات بشأنها بين الاطراف الاصليين". '
Edited in part (العبارة الاخيرة) by قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 1, 23/05/1991
ان المهل القانونية والقضائية والعقدية تبقى خاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/02/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 09/09/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 18/1985 تاريخ 23/03/1985 بالنسبة للفترة الزمنية المبتدئة في 14/04/1975 والمنتهية في 03/03/1983 عدل نص العبارة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12/1983 والمعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 66/1983 وتصبح هذه العبارة كالتالي:
"ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والمدنية والتجارية".
يعطى هذا التعديل مفعولا رجعيا ويكون نفاذه ملازما لنفاذ النص المعدل, واذا كان قد صدر حكم نهائي ومبرم لم يأخذ بتعليق المهل في المواد المدنية فانه يجوز للمتضرر اعادة المحاكمة بشأنه على ان تسري مهلة تقديم الطلب من تاريخ نفاذ هذا القانون.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 66 / 1983 )
مادة 3: يستثنى من احكام القاعدة الواردة في المادة السابقة:
- المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982 وتعتبر من ضمنها المهل المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977.
- المهل المنصوص عليها في المراسيم الاشتراعية التي صدرت قبل هذا المرسوم الاشتراعي تنفيذا لاحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982.
- المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة.
- مهل الاسقاط ومرور الزمن في قضايا الجنحة والمخالفة دون الجنايات على ان تبقى المهل في ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع القضايا الجزائية
- المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 30/6/1977 (الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله)
- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية لشراء الحصص الشائعة وفقا لقانون 24/12/1962.
- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967.
- المهل الممنوحة من السلطات الادارية.
- المهل المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 140 من قانون النقد والتسليف .
-المهل الممنوحة في اجازات الاستيراد.
- اما المهل المنصوص عليها في الاتفاقات والعقود فيترك امر البت بتعليقها كليا او جزئيا للمحاكم التي تفصل بالمنازعات المثارة بشأنها على ضوء ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة فيها لاسباب امنية.
- كذلك تراعى الحقوق المكتسبة للغير الحسني النية بشكل قانوني ونهائي وفقا لقيود السجلين العقاري والتجاري على ان تنحصر نتائج المنازعات بشأنها بين الاطراف الاصليين". '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 09/09/1983, article 1, 22/09/1983
مادة 1: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 على الشكل التالي: "المادة الثانية: تعلق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق. ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والتجارية. "المادة الثالثة: يستثنى من احكام القاعدة الواردة في المادة السابقة: - المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982 وتعتبر من ضمنها المهل المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977. - المهل المنصوص عليها في المراسيم الاشتراعية التي صدرت قبل هذا المرسوم الاشتراعي تنفيذا لاحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982. - المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة. - مهل الاسقاط ومرور الزمن في قضايا الجنحة والمخالفة دون الجنايات على ان تبقى المهل في ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع القضايا الجزائية ' - المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 30/6/1977 (الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله) - المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية لشراء الحصص الشائعة وفقا لقانون 24/12/1962. - المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967. - المهل الممنوحة من السلطات الادارية. - المهل المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 140 من قانون النقد والتسليف . - المهل الممنوحة في اجازات الاستيراد. - اما المهل المنصوص عليها في الاتفاقات والعقود فيترك امر البت بتعليقها كليا او جزئيا للمحاكم التي تفصل بالمنازعات المثارة بشأنها على ضوء ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة فيها لاسباب امنية. - كذلك تراعى الحقوق المكتسبة للغير الحسني النية بشكل قانوني ونهائي وفقا لقيود السجلين العقاري والتجاري على ان تنحصر نتائج المنازعات بشأنها بين الاطراف الاصليين". '
مادة 4: تمدد لغاية 31/12/1983 احكام المرسوم الاشتراعي رقم 138 الصادر بتاريخ 31/12/1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات التي فقدت اثناء الاحداث .
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 18 / 1985 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر في 24 شباط 1983 الذي يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعقدية.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني