All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 24/02/1983

يتعلق بالمهل القانونية والقضائية والعقدية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
12
Date
24/02/1983
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1983, p. 175-176
Status
In force
Amended by
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 23/03/1985 (Art. 5)
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 09/09/1983 (Arts. 2, 3)
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/1983 ,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر معلقة ومهلة واحدة غير مجزأة المهلة المبتدئة في 14 نيسان 1975 بموجب القانون رقم 30 تاريخ 28 آب 1975 والمهلة المنتهية في 15 حزيران 1977 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 9/5/1977 .

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 66 / 1983 )

مادة 2:

تعلق حكما بين تاريخ 16/6/1977 وتاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/1983 جميع المهل القانونية والقضائية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص لممارسة الحقوق. ويشمل هذا التعليق المواد الادارية والتجارية.

Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 66 / 1983 )

مادة 3: يستثنى من احكام القاعدة الواردة في المادة السابقة:

- المهل المنصوص عليها في قانون الايجارات رقم 20/82 تاريخ 3/8/1982 وتعتبر من ضمنها المهل المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977.

- المهل المنصوص عليها في المراسيم الاشتراعية التي صدرت قبل هذا المرسوم الاشتراعي تنفيذا لاحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982.

- المهل المتعلقة بممارسة حق الشفعة.

- مهل الاسقاط ومرور الزمن في قضايا الجنحة والمخالفة دون الجنايات على ان تبقى المهل في ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع القضايا الجزائية

- المهل المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 95 تاريخ 30/6/1977 (الاصول الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله)

- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية لشراء الحصص الشائعة وفقا لقانون 24/12/1962.

- المهل المتعلقة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967.

- المهل الممنوحة من السلطات الادارية.

- المهل المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 140 من قانون النقد والتسليف .

-المهل الممنوحة في اجازات الاستيراد.

- اما المهل المنصوص عليها في الاتفاقات والعقود فيترك امر البت بتعليقها كليا او جزئيا للمحاكم التي تفصل بالمنازعات المثارة بشأنها على ضوء ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة فيها لاسباب امنية.

- كذلك تراعى الحقوق المكتسبة للغير الحسني النية بشكل قانوني ونهائي وفقا لقيود السجلين العقاري والتجاري على ان تنحصر نتائج المنازعات بشأنها بين الاطراف الاصليين". '

المادة 4

مادة 4: تمدد لغاية 31/12/1983 احكام المرسوم الاشتراعي رقم 138 الصادر بتاريخ 31/12/1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات التي فقدت اثناء الاحداث .

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 18 / 1985 )

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني