ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 القاضي بانشاء مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5180 تاريخ 23/03/1973 وتعديلاته المتعلق بتحديد ملاك سائقي الاوتوبيس وقاطعي التذاكر في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.
وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية,
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي :
المواد
خلافا لاي المادة الرابعة آخر, وخلال مرحلة انتقالية لمدة سنتين, يجوز لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها ان تعين في ملاكها في فرع النقل المشترك:
- سائق اوتوبيس / قاطع تذاكر اذا كان عمره لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.
واذا كان حائزا شهادة سوق سيارات عمومية من كل الانواع, ويحسن القراءة والكتابة.
يجوز للمصلحة ان تخصص السائقين وقاطعي التذاكر الذين يعملون فعليا على خطوط النقل بجعالة, عن ساعات العمل الفعلي في الاوتوبيس على هذه الخطوط, تحدد من قبل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام, على ان لا تزيد هذه الجعالة عن المادة الرابعةف مبلغ الحد الادنى للاجور المقرر رسميا.
تعرض وزارة الاشغال العامة والنقل هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
بعبدا في 22 شباط 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم