المادة 2
يجوز للمصلحة ان تخصص السائقين وقاطعي التذاكر الذين يعملون فعليا على خطوط النقل بجعالة, عن ساعات العمل الفعلي في الاوتوبيس على هذه الخطوط, تحدد من قبل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام, على ان لا تزيد هذه الجعالة عن المادة الرابعةف مبلغ الحد الادنى للاجور المقرر رسميا.