ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (انشاء
وزارة النقل),
بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 17/09/66 (انشاء
مجلس اعلى للنقل البري),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل
ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الاشغال
العامة ووزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35 تاريخ
14/12/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/01/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5540 تاريخ 17/09/1966 المتعلق بانشاء مجلس اعلى للنقل البري واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 2: يتألف المجلس الاعلى للنقل البري من: - وزير النقل رئيسا - مدير عام النقل البري والبحري نائبا للرئيس - مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عضوا - مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة عضوا - مدير عام الداخلية عضوا - مدير عام الامن العام عضوا - مدير عام قوى الامن الداخلي عضوا - مدير عام امن الدولة عضوا - مدير عام الجمارك عضوا - مدير عام الاقتصاد والتجارة عضوا - ضابط من الجيش ينتدبه وزير الدفاع الوطني عضوا - رئيس مصحلة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: بشاره مرهج
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان