All legislation

مرسوم Decree No. 4816 26/02/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4816
Date
26/02/1994
Official Gazette
Issue 9, 03/03/1994, p. 262
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5237 تاريخ 16/06/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقاران رقم 4235 و4236 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت المبينان على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية زالتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى