The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يعد ناخبا بلديا ويدرج اسمه في القائمة الانتخابية البلدية من توفرت فيه الشروط التالية. 1- ان يكون لبنانيا ذكرا قد اتم الحادية والعشرين من عمره ومقيدا في سجلات احصاء المقيمين للبلدة او الحي او يكون نقل مكانه قبل ستة اشهر على الاقل اما في الاماكن المعتبرة رسميا من اماكن الاصطياف فيكفي ان يكون مالكا للمنزل الذي يقيم فيه او مستأجرا له مدة سنة على الاقل. 2- ان يكون غير محكوم عليه لجريمة شائنة. وتعتبر من الجرائم الشائنة السرقة واخفاء الاشياء المسروقة والاحتيال واساءة الائتمان واختلاس اموال الدولة والرشوة والافلاس الاحتيالي والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واغواء الشهود والتشرد والقتل والجرائم الاخلاقية والجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة. 3- ان يكون قد مر خمس سنوات على عزله اذا كان قد عزل من وظيفة عامة او من وظيفة بلدية بقرار قضائي او بقرار من مجلس تأديبي. 4- ان يكون قد مر خمس سنوات على اعلان افلاسه اذا لم يكن قد استعاد اعتباره. 5- ان يكون قد سدد ما يترتب عليه من ضرائب للدولة ورسوم للبلدية. 6- ان يكون حائزا الاهلية المدنية. لا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من قائمة انتخابية واحدة.

المادة 16 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/16/