المادة 20
مادة 20: تفصل اللجنة بلا نفقات في المطالب والاعتراضات المقدمة لها بخلال شهر يلي المهلة المحددة في المادة 18 لتقديم الطلبات . والطلب الذي لا يفصل به في هذه المهلة يعد مقبولا. تخضع قرارات هذه اللجنة للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.