The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: اذا شغر في احد المجالس البلدية ربع مراكز الاعضاء على الاقل يشرع في انتخاب خلف لهم للمدة الباقية بخلال شهرين يبتدئان من تاريخ فراغ آخر مركز. على ان هذا الانتخاب التكميلي لا يكون اجباريا في الاشهر الستة التي تتقدم موعد تجديد الانتخابات البلدية العامة الا اذا كان احد المجالس البلدية قد فقد اكثر من نصف اعضائه.

المادة 43 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/43/