المادة 51
مادة 51: اذا غاب الرئيس او حال دون حضوره حائل فان نائب الرئيس يقوم مقامه موقتً وتكون له سلطة الرئيس التامة ويقوم الاكبر سنا بين الاعضاء العاملين مقام نائب الرئيس ويكون له السلطة نفسها اما اذا شغر مركز الرئيس بسبب ما فينتخب المجلس رئيسا سواه للمدة الباقية.