The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 59

المادة 59

مادة 59: في البلديات الصغرى يجتمع المجلس البلدي بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى اجتماعه. وعلى الرئيس ان يعين في دعوته المواضيع التي تستوجب الاجتماع وليس للمجلس ان ينظر في مواضيع اخرى وقت الجلسة. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او ثلث اعضاء المجلس العاملين على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع والمواضيع التي ستبحث فيه. يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل الى منازل جميع الاعضاء قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل على انه يمكن تقصير هذه المهلة الى يوم واحد اذا قضت الضرورة بذلك وللمجلس البلدي على كل حال ان ينظر في امر هذا التقصير وللمحافظ او القائمقام ان يأمر عضوا او بناء على طلب من احد الاعضاء البلديين بعقد جلسة اخرى للمناقشة في المواضيع الواردة في بيان الجلسة التي قيل انها مستعجلة. للمجلس البلدي ان يحدد مواعيد جلساته على ان يبلغ الاعضاء في المهلة المحددة في هذه المادة بيانا بالمواضيع التي يريد التناقش بها في كل جلسة.

المادة 59 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/59/