المادة 64
مادة 64: ليست جلسات المجلس البلدي علنية. وللمحافظ والقائمقام ان يحضراها اذا طلبا ذلك ولا يكون لهما اذا حضرا الا صوت استشاري. يقوم بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي امين البلدية العام المنصوص عليه في المادة 98 من هذا القانون اذا وجد والا فأمينها او احد موظفيها الذي يعينه الرئئيس لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص آخر لاستماعه على ان لا يشترك في التصويت