The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 70

المادة 70

مادة 70: يجب نسخ قرارات المجلس البلدي تباعا بحسب تواريخها على سجل يرقم المحافظ او من ينتدبه صفحاته ويوقع عليه. يجب الا يترك في السجل بياض والا يجري فيه شطب او كتابة في الحاشية, وان يوضع خطان على البياض وان يوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية. ان اهمال تدوين احد القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه او الغاء الاعمال التي نفذت بموجبه على انه يجب تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال في جلسة قانونية واتخاذ التدابير لمنع تكرار هذا الاهمال ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشتمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش بازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء باقراره او بالغائه. ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العود الثاني تاريخ الصاقه على باب دار البلدية وفي العمود الثالث تاريخ ارساله الى المحافظ وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

المادة 70 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/70/