المادة 79
مادة 79: ان قرارات المجلس البلدي في المواضيع المشار اليها في المادتين 75 و76 من هذا القانون يمكن ان تلغى بقرار معلل من وزير الداخلية يصدره من تلقاء نفسه او بناء على اعتراض ذوي الشأن ويجب ان يقدم الاعتراض في مدة ثمانية ايام تلي الصاق القرار على باب البلدية والا كان مردودا. يعتبر طلب الالغاء المقدم من احد الاشخاص مرفوضا اذا لم يلغ الوزير القرار المطلوب الغاؤه بخلال الخمسة عشر يوما التي تلي ايداع الطلب .