The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 91

المادة 91

مادة 91: لرئيس المجلس البلدي بصفته رئيس السلطة التنفيذية الاختصاصات التالية: 1- يدير دوائر البلدية ويشرف عليها. 2- يدير اموال البلدية وعقاراتها ويقوم بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها. 3- يدير مداخيل البلدية ويشرف على حساباتها. 4- يحضر ويقدم للمجلس البلدي: ا- في بدء كل دورة تقريرا عن الادارة بخلال الفترة الواقعة بين الدورة الحالية والدورة السابقة. ب - وفي بدء دورة تشرين الثاني ميزانية البلدية وبرنامج الاشغال. 5- يأمر بصرف الميزانية البلدية ويقوم بانفاق المصاريف . ويشرف عليها ويعطي حوالات بصرفها. 6- يجري عقود البيع والاجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات عندما تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا القانون. 7- يقوم بالشروط نفسها بالمشتريات والانفاقات والصفقات والالتزامات ويراقب الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ويستلمها. 8- يمثل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 9- يصدر الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة. 10- يتخذ التدابير بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات . 11- يؤمن اعاشة البلدة من مواد الاكل والماء الصالح للشرب ويعين بالاتفاق مع اللجنة البلدية المواد التي تعتبر مواد غذائية او مواد ضرورية ويحدد اسعار بيع هذه المواد ما عدا الاستثناءات الواردة في النصوص النافذة.

المادة 91 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/91/