المادة 3
يمارس المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1953 الصلاحيات التالية:
- توقيع المعاملات والمخابرات التي لا تمس مبدأ عاما ولا تتعلق بسياسة عامة.
- المصادقة على معاملات الانفاق.
- تصفية النفقات .