All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 23/02/1953

تنظيم وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
40
Date
23/02/1953
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1953, p. 415-433
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 12/06/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
45
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953
Source
Lebanese University

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

تضطلع وزارة الاقتصاد الوطني بالمهام التالية:

- العناية باستثمار مرافق البلاد الاقتصادية وانماء الثروة العامة.

- توسيع الانتاج بتنشيط الصناعة والتجارة والخدمات .

- التوجيه الاقتصادي ووضع الخطط المنظمة له.

- درس الاوضاع الصناعية والاشراف على النشاط الصناعي في البلاد وتنظيمه.

- تقديم المساعدات للانتاج والاشراف على توزيع السلع الخاضعة لنظام الحصص والسعي لتأمين المواد الاولية والاساسية.

- تنظيم المعارض الصناعية والتجارية.

- درس الاوضاع التجارية وتنظيم الاستيراد والتصدير.

- درس الاوضاع الجمركية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.

- تهيئة مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية والاشراف على تنفيذها.

- مراقبة الغرف التجارية والصناعية ووضع التنظيم اللازم لها.

- الاشراف على الشركات التجارية وتأليفها وتسجيلها ومراقبتها.

- حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية.

- جمع الاحصاءات وتنظيمها والقيام بالدراسات الاقتصادية العامة.

- حماية المستهلك عن طريق تحديد الاسعار ومراقبتها وقمع الغش وضبط المكاييل والموازين.

- السعي لتأمين حاجة البلاد من القمح والمواد الغذائية الاخرى.

- تشجيع السياحة والاصطياف والاشتاء والاشراف على المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والملاهي ووضع تعرفات لها ومراقبتها.

- الاتصال بالوزارات الاخرى والعمل على تنسيق التدابير والاعمال التي من شأنها ان تساهم في تنفيذ مهام وزارة الاقتصاد الوطني.

الفصل الثاني: الادارة المركزية

المادة 2

تتألف وزارة الاقتصاد الوطني من:

- المديرية العامة.

- مصلحة الصناعة.

- مصلحة التجارة.

- مصلحة الاحصاءات العامة.

- دائرة حماية المستهلك.

- مكتب المحروقات السائلة.

- مكتب القمح.

- المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء.

المادة 3

يمارس المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون ثاني سنة 1953 الصلاحيات التالية:

- توقيع المعاملات والمخابرات التي لا تمس مبدأ عاما ولا تتعلق بسياسة عامة.

- المصادقة على معاملات الانفاق.

- تصفية النفقات .

الفصل الثالث: المديرية العامة

المادة 4

تتألف المديرية العامة من:

- الديوان.

- قسم المحاسبة.

- قسم الموظفين.

- التفتيش .

الديوان

المادة 5

يتولى الديوان:

- تسجيل البريد وتقديمه للمدير العام وتوزيعه بين الدوائر.

- تحرير المراسلات والمخابرات ومشاريع المراسيم والقرارات .

- حفظ الاوراق والاضبارات وملفات الموظفين.

قسم المحاسبة

المادة 6

يتولى قسم المحاسبة:

- تصفية النفقات العامة والرواتب وفقا للاصول والبنود المدرجة في الموازنة العامة ووفقا للاحكام المتعلقة بمحاسبي الادارات العامة والمنصوص عليها في ملاك وزارة المالية كما يتولى الاعمال المنصوص عليها في الملاك المذكور.

- ان محاسب الوزارة مكلف باستلام لوازم الوزارة وحفظها وتوزيعها وفق استحقاق الدوائر ويعهد اليه اجراء التصليحات الضرورية.

قسم الموظفين

المادة 7

يتولى قسم الموظفين:

- مراقبة دوام الموظفين.

- تنظيم وحفظ اضبارة خاصة لكل موظف تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة به والسهر على تطبيق قانون الموظفين.

- مراقبة مختلف دوائر الوزارة والسهر على نظافتها وأمنها.

الفصل الرابع: التفتيش

المادة 8

يناط بالتفتيش :

- تفتيش الاعمال في جميع دوائر الاقتصاد الوطني بناء على تكليف من الوزير او المدير العام وتقديم تقاريرها الى الوزارة.

- للمفتش ان يطلع على جميع الاوراق والمستندات والمعاملات في كل دائرة بكل وقت .

وعلى جميع الموظفين مساعدته في مهمته واطلاعه على ما يرغب الاطلاع عليه.

واما الاوراق والمعاملات التي اشر عليها بانها مكتومة فيجب على المفتش الحصول مسبقا على موافقة الوزير للاطلاع عليها.

الفصل الخامس: مصلحة الصناعة

المادة 9

تتألف مصلحة الصناعة من:

- دائرة الانتاج الصناعي.

- دائرة التقنية الصناعية.

- قسم مراقبة جودة المصنوعات .

- قسم الدعاية والمعارض .

دائرة الانتاج الصناعي

المادة 10

تتولى هذه الدائرة:

- مراقبة المعامل والمصانع.

- المساهمة في احصاء الانتاج الصناعي.

- اقتراح التدابير الآيلة الى حماية الانتاج.

- الاشراف على غرف وجمعيات الصناعة وتنشيط اعمالها وتأمين الصلات اللازمة بالمؤسسات والهيئات الوطنية والاجنبية المعنية بالشؤون الصناعية.

- اعطاء الشهادات الصناعية.

- تنظيم استيراد وتصدير وتوزيع المواد الاولية والاساسية والمحروقات الصناعية والقوى الكهربائية الخاضعة لنظام التوزيع المراقب او لنظام الحصص او التقنين في الاستيراد والتصدير والتوزيع.

- درس اوضاع التسليف الصناعي والمساهمة بتنفيذه في حدود الانظمة السارية.

دائرة التقنية الصناعية

المادة 11

تتولى هذه الدائرة:

- الدراسات العلمية الصناعية.

- وضع التقارير الاقتصادية عن الصناعات .

- مراقبة التحليل الكيمائي للصناعات .

- دراسة التنظيم الاداري في الصناعات .

قسم مراقبة جودة المصنوعات

المادة 12

يتولى هذا القسم:

- تحديد الميزات الفنية لبعض المصنوعات اللبنانية الخاضعة لنظام السمات .

- وضع السمات بناء على طلب اصحاب العلاقة, على المواد المستوفية الشروط المحددة.

يوضع بقرار وزاري نظام مراقبة جودة المصنوعات والشهادات وما يتعلق بها.

قسم الدعاية والمعارض

المادة 13

يتولى هذا القسم:

- الدعاية للمنتوجات اللبنانية في الاسواق الخارجية.

- تنظيم المعارض الداخلية بالاشتراك مع الدوائر المختصة.

- تنظيم الاشتراك في المعارض الخارجية.

الفصل السادس: مصلحة التجارة

المادة 14

تتألف مصلحة التجارة من:

- دائرة التجارة الداخلية.

- دائرة التجارة الخارجية.

- قسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية.

- قسم حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية.

دائرة التجارة الداخلية

المادة 15

تتولى هذه الدائرة:

- مراقبة شؤون الاسواق.

- الاستعلامات عن التجارة والاسعار.

- اقتراح التدابير الآيلة الى تنشيط حركة التجارة.

- الاشراف على غرف التجارة وتنشيط اعمالها.

- تنفيذ القوانين المتعلقة بالشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة وشركات الضمان والتوفير وجمع الرساميل, باستثناء الشركات ذات الامتياز او الرخصة الداخلة ضمن صلاحيات المديرية العامة لمراقبة الشركات .

دائرة التجارة الخارجية

المادة 16

تتألف هذه الدائرة من:

- قسم الاجازات :

ويتولى الاعمال المتعلقة بمعاملات الاستيراد والتصدير والاجازات .

- قسم تنفيذ الاجازات والاحصاء الخاص :

ويتولى تنظيم بطاقات واضبارات خاصة بالمصدرين والمستوردين ويراقب تنفيذ اجازاتهم ويتقدم باحصاء ما يرخص باستيراده وتصديره حسبما يقتضيه سير اعمال هذه الدائرة.

قسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية

المادة 17

يتولى هذا القسم:

- درس وتهيئة مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية.

- الاشراف على تنفيذ الاتفاقات التي يعقدها لبنان مع الدول الاخرى.

قسم حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والاد

المادة 18

يتولى هذا القسم:

- حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية.

-اعطاء براءات الاختراع.

- تسجيل العلامات الفارقة والرسوم الصناعية والنماذج التجارية.

- حماية حقوق المؤلفين والفنانين والموسيقيين.

- التحقق من تزوير العلامات الفارقة وملاحقة الفاعلين.

- المخابرات مع مكتب برن الدولي.

- القضايا المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية.

- تهيئة مشاريع القرارات العائدة للقسم.

- تسجيل انتقال ملكية البراءات والعلامات الفارقة واعطاء شهادات بها.

الفصل السابع: مصلحة الاحصاءات العامة والدراسات

المادة 19

تتولى مصلحة الاحصاءات العامة والدراسات :

- جمع المعلومات الاحصائية من جميع المصادر ونشرها.

- مساعدة دوائر الاحصاء في مختلف الوزارات على تحسين الطرق المستعملة لجمع المعلومات الاحصائية.

- تنسيق الاعمال الاحصائية التي تقوم بها دوائر الاحصاء في مختلف الوزارات وتنظيم التعاون بينها.

- القيام بالمشاريع الاحصائية الشاملة.

- القيام بتجارب في حقل الاحصاء لاختيار افضل الطرق.

- القيام بدراسات اقتصادية عامة.

- اعداد وتنظيم مكتبة عامة تضم المراجع الاحصائية والاقتصادية.

المادة 20

تتألف مصلحة الاحصاءات العامة والدراسات من:

دائرة الاحصاء العام:

وهي تتألف من:

- قسم جمع المعلومات الاحصائية:

ويتولى,

- احصاءات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والقضاء.

- احصاءات الصناعة والزراعة والمواصلات .

- احصاءات التجارة الداخلية والخارجية والاسعار.

- الاحصاءات المالية.

- قسم تحضير المعلومات الاحصائية وتدقيقها وتبويبها:

ويتولى,

- تحضير البطاقات الاحصائية.

- تدقيق المعلومات وحسابها.

- تبويب المعلومات في جداول ووضع رسوم بيانية لها.

- قسم النشر والمكتبة:

ويتولى,

- اصدار النشرات الاحصائية وغيرها من الدراسات الاقتصادية.

- تنظيم مكتبة تضم المراجع الاحصائية والاقتصادية والنشرات التي ترد الى المصلحة من مختلف البلدان.

- دائرة الدراسات :

تتألف هذه الدائرة من:

*قسم الدراسات الاقتصادية:

ويقوم بتحضير الدراسات الاقتصادية التي تطلب منه وتحليل المعلومات الاحصائية المجموعة من الناحية الاقتصادية.

*قسم الدراسات الاحصائية الفنية:

ويقوم بدراسة الطرق العلمية المختلفة لتحسين الاساليب الاحصائية المستعملة.

كما يتولى القيام ببعض الاختبارات (الاستقصاءات ) العينية لمعرفة الطرق الاحصائية الاكثر ملاءمة للوضع القائم.

قسم تنظيم الاعمال الاحصائية:

ويقوم بدراسة الطرق الممكنه لتنسيق التعاون بين مختلف دوائر الاحصاء في الدولة ولرفع مستوى الاحصاء بالتعاون مع الدوائر المختصة.

الفصل الثامن: دائرة حماية المستهلك

المادة 21

تتألف دائرة حماية المستهلك من:

- قسم قمع الغش .

- قسم الدمغة (المكاييل والموازين).

- قسم مراقبة الاسعار.

قسم قمع الغش

المادة 22

يتولى هذا القسم:

- مراقبة المواد الغذائية والمشروبات والادوية قصد تأمين سلامتها ومراقبة الحاصلات الصناعية والزراعكية الخاضعة في صناعتها وتجارتها لقانون خاص .

- مراقبة البضائع والمنتجات المستوردة للتأكد من عدم وجود غش فيها.

- القيام بجولات تفتيشية في جميع انحاء الجمهورية خصوصا في مراكز ومحلات التجارة والبيع واخذ عينيات من المواد الغذائية والمشروبات والادوية وغيرها وارسالها للمختبر لتحليلها.

- تنظيم محاضر الضبط بوجود الغش .

- تنظيم قرارات العقوبة بحق المخالفين.

- الاشراف على اجتماعات لجنة قمع الغش العليا.

قسم الدمغة (المكاييل والموازين)

المادة 23

يتولى هذا القسم:

- مراقبة الموازين والعيارات والمكاييل.

-الوسم الدوري للموازين والعيارات والمكاييل.

- الوسم الاولي للموازين والعيارات والمكاييل المستوردة من الخارج والمصنوعة محليا.

- كيل الصهاريج النقالة للمحروقات السائلة.

- فحص طلمبات المحروقات السائلة.

- دمغ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية.

- قياس الجلود ذات المنشأ اللبناني والاجنبي.

- قياس المواد الاخرى التي يتحتم قياسها حماية للمستهلك.

قسم مراقبة الاسعار

المادة 24

يتولى هذا القسم:

- تتبع اسعار المواد والحاجيات الاساسية سواء أكانت اولية او منتجات , واستقاء المعلومات اللازمة عن اوضاع التجارة والمنتجات لاجل دراسة مشلكة الاسعار وتقديم المعلومات والمقترحات اللازمة للوزارة بشأنها.

- تنفيذ قرارات التسعير وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

الفصل التاسع: مكتب المحروقات السائلة

المادة 25

يتولى مكتب المحروقات السائلة:

- تأمين حاجات الاستهلاك الداخلي من البانزين والكاز والمازوت وغيرها من المحروقات السائلة وذلك بتوفير ما ينقص عن الانتاج المحلي.

- مراقبة استلام هذه المواد وتأمين الحصول على حصة البلاد واحصاء المبيعات لتحديد الكميات الواجب توفيرها لتأمين الاستهلاك.

- اقتراح تحديد اسعار بيع هذه المواد من المستهلكين على ضوء العناصر التي تتألف منها هذه الاسعار.

- مراقبة تحصيل الجعالات وايرادات المحروقات السائلة.

- مراقبة صرف المتوجبات التي تنجم عن مشترى المواد الملتهبة.

الفصل العاشر: مكتب القمح

المادة 26

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1959 )

المادة 27

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1959 )

المادة 28

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1959 )

المادة 29

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1959 )

المادة 30

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1959 )

المادة 31

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1959 )

المادة 32

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1959 )

المادة 33

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1959 )

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 143 / 1959 )

الفصل الحادي عشر: المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء

المادة 35

تتألف المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء من:

- قلم المفوضية.

- قسم تنشيط السياحة والاصطياف والاشتاء.

- قسم الدعاية.

- قسم التفتيش .

- قسم المحاسبة.

- القسم الفني.

قلم المفوضية

المادة 36

يتولى هذا القلم:

- تسجيل البريد وتوزيعه بين الدوائر.

- تحرير المراسلات والمخابرات ومشاريع القوانين والانظمة.

- حفظ الاوراق والاضبارات وملفات الموظفين.

قسم تنشيط السياحة والاصطياف والاشتاء

المادة 37

يتولى هذا القسم:

- اعداد المناهج العامة لتنشيط المواسم الثلاثة.

- اقتراح النصوص التشريعية المتعلقة بهذه المواسم ومراقبة تنفيذها.

- اقتراح المشاريع العمرانية والمائية والتجميل والتحريج التي يراها ضرورية لتجهيز مراكز السياحة والاصطياف .

- اقتراح التدابير الصحية وجميع التدابير التي من شأنها تعزيز المواسم الثلاثة.

- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة والاصطياف والاشتاء.

- تنظيم موازنة المفوضية.

- الاشراف المباشر على جميع اقسام المفوضية.

قسم الدعاية

المادة 38

يتولى هذا القسم:

- اقتراح مشاريع المطبوعات على اختلافها.

- توزيعها في الداخل والخارج.

- الاشراف على مكاتب الاستعلامات والاستقبال.

- توجيه السياح والمصطافين والمشتين.

- الدعاية للمواسم الثلاثة في الخارج.

- ارشاد السياح والمصطافين والمشتين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

قسم التفتيش

المادة 39

يتولى هذا القسم:

- مراقبة الحالة الصحية والادارية في الفنادق والمطاعم والملاهي.

- تصنيف هذه المحلات ووضع تعرفات لها.

- التحقيق في شكاوى السياح والمصطافين والسهر على راحتهم.

- تطبيق القوانين.

قسم المحاسبة

المادة 40

يتولى هذا القسم:

- اعداد جداول رواتب الموظفين والعمال المياومين.

- دفع الرواتب والاجور.

- تصفية معاملات النفقات اللازمة وجميع المعاملات المالية.

القسم الفني

المادة 41

يتولى هذا القسم:

- تنظيم تصاميم الابنية التي تنشئها المفوضية او تساهم بانشائها.

- التدقيق في تصاميم بناء المؤسسات الفندقية والمطاعم والملاهي والسهر على تطبيق الانظمة المتعلقة بها.

- مراقبة سير المصاعد الكهربائية.

المادة 42

يظل قانون 7 ايار سنة 1948 المتعلق بالمفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء نافذ المفعول.

احكام مختلفة

المادة 43

يحدد ملاك وزارة الاقتصاد الوطني في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 44

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 45

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والدفاع الوطني والاشغال العامة والانباء الامضاء: خالد شهاب وزير الاقتصاد الوطني والمالية والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر