المادة 3
مادة 3: يفوض الى المدير العام بصورة دائمة, علاوة على الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني 1953: - توقيع المعاملات والمخابرات العادية التي لا تمس مبدأ عاما. - اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن حدود لبنان. - الموافقة على الانفاق. - توقيع جداول التكليف بالضرائب المباشرة وغير المباشرة. - فرض العقوبات الناتجة عن تطبيق قوانين الضرائب . - تصديق عقود الايجار. - وضع التأمين الجبري ورفعه.