All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 42 24/02/1953

تنظيم وزارة المالية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
42
Date
24/02/1953
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1953, p. 451-474
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 14/04/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
60
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة المالية من: 1- المديرية العامة للدوائر المالية والدوائر العقارية والمساحة الفنية والتسليف الزراعي والصناعي والفندقي. 2- ادارة الجمارك. 3- مديرية اليانصيب الوطني.

المادة 2

مادة 2: يرأس مديرية المالية العامة مدير عام مسؤول لدى الوزير عن سير الاعمال في الادارات والدوائر التابعة له.

المادة 3

مادة 3: يفوض الى المدير العام بصورة دائمة, علاوة على الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني 1953: - توقيع المعاملات والمخابرات العادية التي لا تمس مبدأ عاما. - اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن حدود لبنان. - الموافقة على الانفاق. - توقيع جداول التكليف بالضرائب المباشرة وغير المباشرة. - فرض العقوبات الناتجة عن تطبيق قوانين الضرائب . - تصديق عقود الايجار. - وضع التأمين الجبري ورفعه.

المادة 4

مادة 4: يلحق مباشرة بالمدير العام لوزارة المالية: أ- الديوان. ب - التفتيش المالي. ج- مراقبة القطع. د- مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات . ه- دائرة اللوازم. و- مفوضو الحكومة لدى مصالح الاستثمار.

المادة 5

مادة 5: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين مختلف الادارات والدوائر التابعة للوزارة. - اعداد جميع المخابرات التي تعرض على الوزير والمدير العام. - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة. - درس جميع القضايا المالية. - درس القضايا المتعلقة بتقاعد الموظفين او تعويضات الصرف من الخدمة وتهيئة المعاملات التي يجب عرضها على لجنة التقاعد وحفظ الملفات العائدة لها. - تنظيم المحفوظات . - تنظيم اضبارات موظفي وزارة المالية وحفظها. وتلحق بالديوان دائرة خاصة بالدروس المالية ولجنة التقاعد.

المادة 6

مادة 6: يناط بالتفتيش المالي: - تفتيش جميع الدوائر المالية. - تفتيش المحاسبين والامناء على النقود والمواد في جميع دوائر الدولة.

المادة 7

مادة 7: ينظم رئيس التفتيش المالي برنامجا سنويا لتأمين التفتيش في جميع المصالح العامة مرة على الاقل في كل سنة وينسق اعمال المفتشين ويقدم تقريرهم مع ملاحظاته الى المدير العام والى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة. يعرض هذا البرنامج على موافقة وزير المالية بواسطة المدير العام.

المادة 8

مادة 8: يجري تفتيش الدوائر المالية بموجب اوامر خطية صادرة عن المدير العام, اما تفتيش الدوائر الاخرى فيجري بموجب اوامر صادرة عن وزير المالية بموافقة الوزير المختص .

المادة 9

مادة 9: يمارس المفتشون الماليون الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العامة.

المادة 10

مادة 10: تتولى مراقبة القطع: - توحيد حسابات العملات الاجنبية التي تعود للحكومة. - الترخيص بهذه العملات بموافقة وزير المالية. - السهر على تطبيق الاتفاق المعقود مع مصرف الاصدار بشأن ادارة مكتب القطع.

المادة 11

مادة 11: يعاون مدير المالية العام في مراقبة القطع مفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار.

المادة 12

مادة 12: تتولى مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات : - اعداد مشروع موازنة الدولة. - درس طلبات الاعتمادات التي تقدمها مختلف الوزارات . - تحضير مشاريع فتح الاعتمادات الاضافية او تنزيلها او نقلها. - ابداء الرأي في جميع المشاريع التي يكون لها نتائج مالية على الموازنات . - مراقبة تنفيذ الموازنة.

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة اللوازم: - شراء ما تحتاجه مصالح الدولة من المطبوعات واللوازم المكتبية والمفروشات والالبسة وما اليها من الاشياء اللازمة لسير الاعمال. - تحضير دفاتر الشروط واجراء المناقصات للمشتروات الداخلة ضمن اختصاصها. - حفظ اللوازم والاشياء المذكورة في مستودعاتها وتوزيعها بين الدوائر وملاحقة تسديد اثمانها. - تمثيل وزارة المالية في المناقصات المتعلقة بغير الاشغال العامة والاعمال الفنية. - احصاء جميع مفروشات الدولة وتنظيم سجلات خاصة بها. - بيع الاشياء التي لم يعد من حاجة اليها.

المادة 14

مادة 14: تؤلف لجنة الالتزامات من: - مدير المالية العام او من ينوب عنه من المديرين او رؤساء المصالح رئيسا - رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات او من ينوب عنه } - رئيس دائرة اللوازم } اعضاء - مندوب عن الوزارة صاحبة العلاقة }

المادة 15

مادة 15: يعين مفوضو الحكومة لدى مصالح الاستثمار والمراقبون الماليون من ملاك وزارة المالية الدائم بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وهم مسؤولون تجاه مدير المالية العام.

المادة 16

مادة 16: يرأس الدوائر المالية مدير مسؤول تجاه مدير المالية العام عن سير الاعمال في المصالح والدوائر المذكورة في المادة التالية.

المادة 17

مادة 17: تتألف الدوائر المالية من: أ- مصلحة الواردات ب - مصلحة الخزينة. ج- مصلحة المحاسبة العامة. د- مصلحة الصرفيات . ه- دوائر المالية في المحافظات والاقضية.

المادة 18

مادة 18: يرأس كل من المصالح والدوائر المبينة في المادة السابقة رئيس مسؤول تجاه مدير الدوائر المالية.

المادة 19

مادة 19: تتولى الدوائر المالية: - تأمين الموارد العامة بفرض مختلف الضرائب والرسوم والعائدات وبجبايتها. - صرف النفقات العامة ودفعها. - تنظيم حسابات الموازنة وحسابات الخزينة على اختلاف انواعها.

المادة 20

مادة 20: تتألف مصلحة الواردات من: - القلم - دائرة ضريبة الدخل. - دائرة ضريبة الاملاك المبنية. - دائرة ضريبة الاراضي. - دائرة رسم الانتقال. - دائرة الضرائب غير المباشرة. - قسم مراقبة تحقق الضرائب وجبايتها.

المادة 21

مادة 21: تتولى مصلحة الواردات : - تهيئة النصوص والتعليمات المتعلقة بالضرائب والرسوم وغيرها من واردات الدولة. - طرح الضرائب والرسوم المباشرة وتنظيم جداول التكليف واحالتها للتحصيل. - تصفية الضرائب والرسوم غير المباشرة ومراقبة استيفائها. - مراقبة استيفاء الرسوم والوردات الاخرى التي تصفيها مصالح او دوائر غير تابعة للدوائر المالية. - درس الاعتراضات على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وابداء رأيها فيها. - حفظ السجلات الاساسية للضرائب والرسوم.

المادة 22

مادة 22: تتألف مصلحة الخزينة من: - القلم - قسم المحاسبة - قسم الحوالات - مراقبة التسليف الزراعي والصناعي والفندقي. - الصناديق - دائرة تحصيل بيروت .

المادة 23

مادة 23: تتولى مصلحة الخزينة: - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم وسائر الواردات استنادا الى جداول تكليف او اوامر قبض صادرة عن المصالح والدوائر المختصة. - تأمين دفع نفقات الموازنة وغيرها من النفقات العامة استنادا الى حوالات دفع صادرة عن مصلحة الصرفيات ومرفقة بجميع اوراقها الثبوتية. - قبض الامانات والتأمينات والمحجوزات وردها وفقا للانظمة المرعية. - دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة. - تنسيق حركة النقود بين الصناديق العامة كافة. - حفظ المستندات والاوراق الثبوتية المذكورة اعلاه. - وبصورة عامة تأمين جميع عمليات الخزينة.

المادة 24

مادة 24: ان رئيس مصلحة الخزينة مفوض بتوقيع حوالات واوامر الدفع وهو مسؤول مباشرة عن جميع اعمال القبض والدفع التي يقوم بها محاسبو الخزينة المباشرون وفقا للشروط الواردة في قانون المحاسبة العامة.

المادة 25

مادة 25: ينشأ في مصلحة الخزينة صندوق مستقل لحفظ الامانات والتأمينات ولا يجوز ان ينقص رصيده عن مجموع ارصدة هذه الحسابات .

المادة 26

مادة 26: تتولى مصلحة المحاسبة العامة: - توحيد حسابات الموازنة وحسابات الخزينة وحسابات المصالح العامة والصناديق ذات الكيان المالي المستقل, وذلك على اساس المحاسبة المزدوجة. - تدوين نتائج التحققات على اختلاف انواعها. - مسك حسابات اجمالية بالاعتمادات المفتوحة في الموازنة والنفقات التي صدرت بها حوالات , وحسابات الحوالات المدفوعة. - تدقيق الجداول الشهرية والسنوية التي ينظمها المحاسبون وتوحيد نتائجها. - تدقيق حساب رئيس مصلحة الخزينة السنوي وحسابات المحاسبين التابعين له. - تدقيق الحساب النهائي للموازنة وتنظيم قطع الحساب . مراقبة حسابات المصالح العامة ذات الكيان المستقل - تأمين الارتباط بين الدوائر المالية وديوان المحاسبة.

المادة 27

مادة 27: لمصلحة المحاسبة العامة حق الاشراف على جميع حسابات الدولة, وعليها ان تلاحق تصحيح جميع الاخطاء الحسابية التي يظهرها التدقيق.

المادة 28

مادة 28: تتولى مصلحة الصرفيات : - تدقيق نفقات الموازنة وغيرها من النفقات العامة التي تصرف من اعتمادات مستقلة عن الموازنة العامة. - اجراء معاملات الصرف القانونية وتنظيم الحوالات واوامر الدفع. - مسك سجلات الموظفين والمتقاعدين وسجل المحجوزات .

المادة 29

مادة 29: ان رئيس مصلحة الصرفيات مفوض بتوقيع حوالات الصرف واوامر الدفع وفقا لاحكام قانون المحاسبة العامة.

المادة 30

مادة 30: تتألف مصلحة الصرفيات من: - قسم التدقيق والحوالات والمحجوزات . - قسم الموظفين. - قسم المتقاعدين.

المادة 31

مادة 31: دوائر المحافظات والاقضية دوائر تنفيذية تتألف من رئاسة مالية في كل محافظة ومن محاسبة في كل قضاء.

المادة 32

مادة 32: ان رئيس مالية المحافظة يمثل الدوائر المركزية فيها وهو الرئيس المباشر لجميع موظفي المالية في المحافظة والاقضية, وعليه بصورة خاصة: - تأمين تحقق الضرائب والرسوم تحت اشراف مصلحة الواردات . - تأمين الجباية ومراقبتها تحت اشراف مصلحة الخزينة. - توحيد حسابات الاقضية وتقديمها للدوائر المركزية. - الاشراف على جميع المعاملات المالية في المحافظة.

المادة 33

مادة 33: تؤمن رئاسة المالية تحقق الضرائب والرسوم بواسطة قسم خاص تشمل صلاحياته جميع المحافظة.

المادة 34

مادة 34: تتولى محاسبة القضاء: - تحصيل الضرائب والرسوم بواسطة جباة ملحقين بها. - القيام بمعاملات الصندوق على اختلاف انواعها. - التحري عن المخالفات لقوانين الضرائب والرسوم وافادة رئاسة مالية المحافظة عن كل ما من شأنه ان يؤدي الى تكليف جديد او الى تعديل في التكليف .

المادة 35

مادة 35: ان الجباة مسؤولون عن اعمالهم تجاه محاسب القضاء مباشرة. اما المحاسب فهو مسؤول بالتكافل مع كل منهم عن نقص الجباية في منطقته. وهو مسؤول تجاه رئيس مصلحة الخزينة عن جميع معاملات الصندوق.

المادة 36

مادة 36: تتولى اعمال فرض الضرائب والرسوم في محافظة بيروت مصلحة الواردات , وتتولى اعمال الجباية فيها مصلحة الخزينة بواسطة دائرة التحصيل.

المادة 37

مادة 37: يرأس الدوائر العقارية مدير مسؤول تجاه مدير المالية العام عن سير الاعمال في المصالح والدوائر المذكورة في المادة التالية.

المادة 38

مادة 38: تتألف الدوائر العقارية والمساحة الفنية من: أ- الدوائر العقارية: - قسم الادارة - التفتيش - دائرة املاك الدولة - امانات السجل العقاري ب - مصلحة المساحة الفنية: - قسم الادارة - قسم التثليث والشبكات الهندسية - دوائر التحديد والكيل الفني - قسم الرسم الاولي - دائرة الرسم النهائي والتعديل الفوتوغرافي - قسم حساب المساحات - دائرة التفتيش والتحسينات العقارية وضم الاراضي - قسم تنظيم السجلات الجديدة وسندات الملكية - قسم امانات المساحة

المادة 39

مادة 39: يتولى قسم الادارة: - تسجيل المخابرات والمراسلات الواردة والصادرة من والى مختلف الدوائر الرسمية والافراد والجماعات . - حفظ الوثائق والاوراق الرسمية. - اعداد جميع المخابرات التي تعرض على المدير. - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات الصادرة عن المديرية. - تأمين اعمال المحاسبة وتنظيم ملفات الموظفين وضبط النفقات . - حفظ اللوازم والمطبوعات وضبط حساباتها واستدراك ما يلزم منها في الوقت المناسب .

المادة 40

مادة 40: يجري التفتيش بصورة مستمرة ويتولى درس شكاوي اصحاب المصالح والقضايا المحالة من المديرية ومراقبة دوام الموظفين.

المادة 41

مادة 41: تتولى دائرة املاك الدولة الخاصة تسجيل املاك الدولة في سجلات معينة وحفظ ملفاتها ومراقبة استثمارها والسهر على تأجيرها وبيعها وتأمين المراسلات العائدة لها.

المادة 42

مادة 42: تتولى امانات السجل العقاري: - مسك السجلات العقارية وسجلات التمليك واتمام معاملات القيود للمناطق الداخلة ضمن نطاق اختصاصها وفقا للاحكام المرعية. - حفظ الوثائق الاضافية (الصكوك الرسمية وسواها) وسائر الاوراق الثبوتية. - حفظ سجلات التسجيل العائدة لجبل لبنان القديم وسجلات الولايات القديمة.

المادة 43

مادة 43: يرأس مصلحة المساحة الفنية مهندس مسؤول تجاه مدير الدوائر العقارية.

المادة 44

مادة 44: تتولى مصلحة المساحة الفنية: - اعمال الاستطلاع الطوبوغرافي لوضع وقراءة رؤوس شبكات التثليث . - معاملات التحديد والتحرير والكيل الفني - الرسم التمهيدي - وضع خرائط المساحة النهائية والتعديل الفوتوغرافي - حساب المساحات - اعمال التحسينات العقارية وضم الاراضي وفرزها ومشاريع الري - تنظيم السجلات العقارية وسندات التمليك - القيام باعمال امانات المساحة.

المادة 45

مادة 45: على رئيس مصلحة الخزينة ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وامناء السجل العقاري ومعاوني امناء السجل ورؤساء المكاتب المعاونة, وبصورة خاصة جميع الامناء على نقود او مواد في وزارة المالية ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها بمرسوم.

المادة 46

مادة 46: يعطى امناء الصناديق تعويضات مسؤولية تحدد قيمتها بمرسوم.

المادة 47

مادة 47: تعتبر شهادة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية, السنة الثانية, شهادة خاصة تخول حاملها, اذا كان حائزا البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها, دخول المباراة المنصوص عنها في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون ثان 1953 لوظيفة من وظائف الفئة الثالثة في الدوائر المالية او الدوائر العقارية او وظيفة مفتش مالي.

المادة 48

مادة 48: يجري تعيين المفتشين الماليين وفقا للاحكام الواردة في قانون المحاسبة العامة.

المادة 49

مادة 49: لا يجوز ان يعهد الى اعضاء التفتيش المالي بوظائف تنفيذية الا لمدة معينة وموقتة تحدد بمرسوم انتداب .

المادة 50

مادة 50: لا يعين في وظيفة معاون امين سجل عقاري الا من كان يحمل اجازة في الحقوق وفاز في المباراة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون ثان 1953. ويحق لرؤساء المكاتب المعاونة الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات الاشتراك في المباراة المنصوص عليها في هذه المادة مهما كانت الشهادات التي يحملونها.

المادة 51

مادة 51: لا يعين في وظيفة امين سجل عقاري الا موظفون يختارون بالمباراة من بين امناء السجل العقاري المعاونين.

المادة 52

مادة 52: يؤخذ رؤساء المكاتب المعاونة بالمباراة من بين موظفي الفئة الرابعة من الملاك الاداري في الدوائر العقارية.

المادة 53

مادة 53: لا يعين احد في وظيفة رئيس دائرة او منطقة في مصلحة المساحة الفنية الا اذا كان يحمل شهادة مهندس مدني او مهندس مساح وفاز في المباراة المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون ثان سنة 1953. ويحق لموظفي مصلحة المساحة الفنية الذين ينتمون الى الدرجة السابعة فما فوق من فئة رسام او مساح واذين مضى على وجودهم في هذه المصلحة عشر سنوات ان يشتركوا في المباراة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 54

مادة 54: لا يعين في وظيفة رئيس مصلحة المساحة الفنية الا من كان يحمل شهادة مهندس مدني او مهندس مساح ومارس هذه المهنة خلال عشر سنوات .

المادة 55

مادة 55: يمكن لدى الاقتضاء ان يعين في مصلحة المساحة الفنية برتبة رسام او مساح متمرن وبدون مباراة الرسامون او المساحون الذين مارسوا اعمال الرسوم او الاعمال الطوبوغرافية في ادارة عامة او خاصة مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 56

مادة 56: يمكن عند الاقتضاء ان يثبت في الوظائف الشاغرة من ملاك الدوائر العقارية ومصلحة المساحة الفنية الدائم بدون مباراة الموظفون الشهريون الموقنون في المصلحة المذكورة شرط ان يكونوا قد قضوا في الخدمة اكثر من خمس سنوات .

المادة 57

مادة 57: يحدد ملاك موظفي الدوائر المالية والدوائر العقارية والتسليف الزراعي والصناعي والفندقي واليانصيب الوطني وسلسلة الرتب والرواتب بموجب الجداول الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 58

مادة 58: تبقى ادارة الجمارك ومديرية اليانصيب الوطني خاضعه لانظمتها الخاصة.

المادة 59

مادة 59: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 60

مادة 60: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.