The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: ان رئيس مالية المحافظة يمثل الدوائر المركزية فيها وهو الرئيس المباشر لجميع موظفي المالية في المحافظة والاقضية, وعليه بصورة خاصة: - تأمين تحقق الضرائب والرسوم تحت اشراف مصلحة الواردات . - تأمين الجباية ومراقبتها تحت اشراف مصلحة الخزينة. - توحيد حسابات الاقضية وتقديمها للدوائر المركزية. - الاشراف على جميع المعاملات المالية في المحافظة.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/206002/article/32/