The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ينظم رئيس التفتيش المالي برنامجا سنويا لتأمين التفتيش في جميع المصالح العامة مرة على الاقل في كل سنة وينسق اعمال المفتشين ويقدم تقريرهم مع ملاحظاته الى المدير العام والى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة. يعرض هذا البرنامج على موافقة وزير المالية بواسطة المدير العام.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/206002/article/7/