All legislation

قرار Decision No. 806 26/02/1959

تمديد مفعول استيفاء الرسوم الجمركية الاضافية لحساب الصندوق المستقل لادارة التعمير في 31-12-1962

Type
قرار · Decision
Number
806
Date
26/02/1959
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1959, p. 158-159
Status
In force
Amended by
قرار رقم 926 تاريخ 14/12/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 806 تاريخ 26/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى الرسوم الجمركية الاضافية المحدثة بموجب القرارين رقم 561 و715, تاريخ 21 نيسان سنة 1956, و23 نيسان سنة 1958, الممدد مفعولها لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 بموجب القرار رقم 783, تاريخ 23 كانون الاول سنة 1958, متوجبة حتى 31 كانون الاول سنة 1962 وتستوفى هذه الرسوم, اعتبارا من 4 شباط سنة 1959, لحساب الصندوق المستقل لادارة التعمير

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 شباط سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون