المادة 1
مادة 1: تبقى الرسوم الجمركية الاضافية المحدثة بموجب القرارين رقم 561 و715, تاريخ 21 نيسان سنة 1956, و23 نيسان سنة 1958, الممدد مفعولها لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 بموجب القرار رقم 783, تاريخ 23 كانون الاول سنة 1958, متوجبة حتى 31 كانون الاول سنة 1962 وتستوفى هذه الرسوم, اعتبارا من 4 شباط سنة 1959, لحساب الصندوق المستقل لادارة التعمير