المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من نظام المنافع والخدمات الخاص بالتعاونية بحيث تصبح كما يلي: أ- يقدم المنتسب طلب المساعدة الى التعاونية كل ثلاثة اشهر على الاقل مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها باستثناء طلبات المساعدات المرضية العائدة للاستشفاء التي يمكن تقديمها عند انتهاء المعالجة. يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء اربعة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هنالك عذر مشروع.