المادة 2
مادة 2:
1- يستفيد البائع المضمون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم في الحالتين التاليتين: - ان يكون قد صرح عن نفسه الى الصندوق وقدم المستندات التي ينص عليها نظام الصندوق الداخلي.
- ان يبرز بطاقة تثبت تسديد الاشتراكات شهريا في ما يتعلق بفرع التعويضات العائلية, لمدة لا تعل عن ثلاثة اشهر سابقة لتاريخ التثبت الطبي من حصول الحالة المرضية في ما يتعلق بفرع ضمان المرض والامومة.
2- يتألف تعويض نهاية الخدمة للبائع المضمون, بصورة عامة, من مجموع الاشتراكات المدفوعة فعليا في حسابه يضاف اليها:
- الفائدة التي يلحظها نظام الصندوق الداخلي.
- التعويض الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (1) البند (ب ) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي محسوبا على اساس الكسب المقطوع الاخير المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذ المرسوم.
3- يجب ان لا يقل مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة:
- عن عشرين ضعفا للكسب المقطوع الاخير المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا المرسوم, وفي الحالة المذكورة في البند (ب ) من الفقرة (1) من المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي, وفي الفقرة (2) من المادة 51 من ذات القانون.
- عن ستة اضعاف من الكسب المقطوع الاخير المذكور اعلاه في الحالة الملحوظة في الفقرة (5) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي.