المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 265 / 1983 )
مادة 1:
1- يخضع باعة الصحف والمجلات اللبنانيون لاحكام قانون الضمان الاجتماعي, بصورة الزامية, ومنذ الرحلة الاولى لمختلف الفروع المحددة في المادة السابعة من القانون المذكور, ويحدد موعد البدء بالتنفيذ كما يلي:
- اعتبارا من 1/4/1983 لجهة فرعي التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.
- اعتبارا من 1/1/1983 فيما يتعلق بفرع ضمان المرض والامومة لجهة استحقاق الاشتراكات واعتبارا من 1/4/1983 لجهة استحقاق التقديمات .
2- يشترط لخضوع الاشخاص المعرف عنهم في الفقرة (1) من هذه المادة ان تتوافر فيهم الشروط التالية مجتمعة:
- ان يكون البائع من فئة غير التجار.
- ان يكون متفرغا لممارسة مهنة بيع الصحف والمجلات , ويحدد في نظام الصندوق الداخلي طرق اثبات ممارسة هذه المهنة.
- ان لا يكون البائع مضمونا لدى الصندوق بصفة اخرى.