المادة 4
مادة 4:
1- يتألف تعويض نهاية الخدمة للسائق المضمون بصورة عامة من مجموع الاشتراكات المدفوعة فعليا في حسابه يضاف اليها:
- الفائدة التي يلحظها نظام الصندوق الداخلي.
- التعويض الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (1) البند (ب ) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي محسوبا على اساس الكسب المقطوع الاخير المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.
2- يجب ان لا يقل مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة:
- عن عشرين ضعفا للكسب المقطوع الاخير المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا المرسوم, وفي الحالة المذكورة في البند (ب ) من الفقرة (1) من المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي, وفي الفقرة (2) من المادةؤ 51 من ذات القانون.
- عن ستة اضعاف من الكسب المقطوع الاخير المذكور اعلاه, في الحالة الملحوظة في الفقرة (5) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي.