The whole text

مرسوم رقم 4886 تاريخ 18/02/1982 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

1- يتألف تعويض نهاية الخدمة للسائق المضمون بصورة عامة من مجموع الاشتراكات المدفوعة فعليا في حسابه يضاف اليها:

- الفائدة التي يلحظها نظام الصندوق الداخلي.

- التعويض الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (1) البند (ب ) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي محسوبا على اساس الكسب المقطوع الاخير المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

2- يجب ان لا يقل مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة:

- عن عشرين ضعفا للكسب المقطوع الاخير المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا المرسوم, وفي الحالة المذكورة في البند (ب ) من الفقرة (1) من المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي, وفي الفقرة (2) من المادةؤ 51 من ذات القانون.

- عن ستة اضعاف من الكسب المقطوع الاخير المذكور اعلاه, في الحالة الملحوظة في الفقرة (5) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 4 من مرسوم رقم 4886 تاريخ 18/02/1982 https://lebaneselegislation.com/law/206025/article/4/