المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 265 / 1983 )
- يخضع سائقو السيارات العمومية اللبنانيون, ولو كانوا يملكون السيارات التي يقودونها, لاحكام قانون الضمان الاجتماعي, بصورة الزامية, ومنذ المرحلة الاولى, لمختلف الفروع المحددة في المادة السابعة من القانون المذكور, ويحدد موعد البدء بالتنفيذ كما يلي:
- اعتبارا من 1/4/1983 لجهة فرعي التعويضات العائلية ونهاية الخدمة.
- اعتبارا من 1/1/1983 في ما يتعلق بفرع ضمان المرض والامومةلجهة استحقاق الاشتراكات , واعتبارا من 1/4/1983 لجهة استحقاق التقديمات .
2- من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم:
آ- يفهم بالسيارة العمومية, كل سيارة مسجلة عمومية مهما كان نوعها وفاقا لاحكام قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته واحكام القوانين والمراسيم المتعلقة بتحديد عدد السيارات العمومية.
ب - يعتبر صاحب السيارة العمومية, صاحب عمل في ما يتعلق بتطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي, ويتوجب عليه دفع الاشتراكات الناجمة عن خضوعه شخصيا او خضوع من يتولى قيادة السيارة وفقا لما هو ملحوظ في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا المرسوم.