The whole text

قانون رقم 199 تاريخ 27/02/1993 In force

المادة 1

المادة 1

1- يقصد بكلمة "موظف " لاجل تطبيق احكام هذا القانون, كل موظف دائم او مؤقت او متعاقد او اجير او متعامل, يعمل في الادارات العامة, ايا كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه, باستثناء القضاة, وباستثناء الجيش , وقوى الامن الداخلي, والامن العام, وامن الدولة, والموظفين المدنيين لدى هذه الجهات الامنية.

2- يحق لكل موظف ان يطلب انهاء خدماته في خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ولا يحق له الرجوع عن طلبه بعد انقضاء هذه المهلة.

3- يقدم الطلب مباشرة الى رئيس الوحدة الادارية المختصة الذي يرفعه خلال ثلاثة ايام مرفقا بمطالعته الى الوزير المختص الذي يحيله مع مرفقاته خلال مهلة اسبوعين الى مجلس الخدمة المدنية.

4 - يبدي مجلس الخدمة المدنية رأيه في طلب الموظف ويعيده الى الوزير المختص في خلال شهر واحد من تاريخ وروده اليه.

5- يعرض الوزير الطلب على مجلس الوزراء خلال خمسة ايام مرفقا بجميع مستنداته وللمجلس ان يقبل الطلب او ان يرفضه.

6- اذا انقضت مهلة ثلاثة اشهر على تاريخ تسجيل طلب الموظف في ادارته دون ان يرفض من قبل مجلس الوزراء, اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انقضاء المهلة المذكورة وتنتهي خدمة الموظف المعني حكما بالتاريخ المذكور دون حاجة الاستصدار اي نص خاص سوى اعلان انتهاء الخدمة من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة 1 من قانون رقم 199 تاريخ 27/02/1993 https://lebaneselegislation.com/law/206029/article/1/