The whole text

قرار رقم 33 تاريخ 10/02/1993 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على اللجنة التأسيسية المؤلفة من الاشخاص المذكورين اعلاه ان تسجل المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها من قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار وذلك بمعرفة دائرة النقابات في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغاة.

المادة 2 من قرار رقم 33 تاريخ 10/02/1993 https://lebaneselegislation.com/law/206040/article/2/