The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 In force

المادة 1

المادة 1

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يفتح معهدا فنيا عاليا خاصا يؤدي تعليما لمستوى الأطر العليا إلا بموجب مرسوم.

أما اصول الترخيص بانشاء هذه المعاهد فتبقى خاضعة لذات الاسس والشروط المفروضة في انظمة وقوانين التعليم المهني الخاص (القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 والمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 والمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967) وتعديلاتها.

المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/206042/article/1/