All legislation

قرار Decision No. 24 24/01/2003

تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية)

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
24/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 984-986
Status
In force
Amended by
قرار رقم 45 تاريخ 27/03/2017 (the text)
قرار رقم 388 تاريخ 07/12/2004 (Art. 3)
قرار رقم 337 تاريخ 26/10/2004 (Art. 3)
Amends
قرار رقم 255 تاريخ 12/12/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4366 تاريخ 26/10/2000,

بناء على المرسوم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000 لا سيما المادة 2 منه التي تنص على انه:

"تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني,

- شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة الفنية,

- مناهج واختصاصات شهادة الاجازة الفنية,

بناء على القرار رقم 316/98 تاريخ 20/11/1998 (تحديد المواصفات والقياسات المطلوبة للترخيص بفتح مدارس ومعاهد

التعليم المهني والتقني الخاصة),

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يفتح معهدا فنيا عاليا خاصا يؤدي تعليما لمستوى الأطر العليا إلا بموجب مرسوم.

أما اصول الترخيص بانشاء هذه المعاهد فتبقى خاضعة لذات الاسس والشروط المفروضة في انظمة وقوانين التعليم المهني الخاص (القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 والمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 والمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967) وتعديلاتها.

المادة 2

تعتمد مواصفات وقياسات البناء والملاعب الواردة في القرار رقم 316/98 تاريخ 20/11/1998 وتعديلاته اساسا للترخيص بانشاء معاهد فنية عالية خاصة تؤدي تعليما فنيا في حقل الاجازة الفنية في الاختصاصات التي تصدر لها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مناهج رسمية, ويستثنى من ذلك المعاهد المرخص لها سابقا حسب الاصول.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 388 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار 337 / 2004 )

"على طالب الترخيص أن يكون قد أسدى التعليم لمستوى الامتياز الفني لمدة خمس سنوات متتالية ولا يزال. وأن يكون عدد الطلاب المسجلين لديه عن هذه المدة لا يقل عن ( 350) ثلاثماية وخمسين طالبا لمستوى الامتياز الفني". وأن تكون نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية 30% وما فوق عن هذه المدة في مجموع الاختصاصات التي ترشح لها الطلاب لهذا المستوى.

يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص واحد لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة.

المادة 4

تعفى المعاهد الفنية الخاصة المرخص بها سابقا من تقديم مستندات الترخيص, ويحق لها تقديم طلب الترخيص لمستوى الاطر العليا إذا كانت مستوفية لكافة الشروط المفروضة في هذا القرار.

المادة 5

تحدد الشروط العلمية والخبرة المهنية الواجب توفرها في مديري المعاهد الفنية العليا التي تؤدي تعليما في حقل الاجازة الفنية على الوجه الآتي:

ـ شهادة دكتوراه على أن تشمل الدراسة لحيازة الدكتوراه مواضيع تدخل في نطاق احد الاختصاصات المرخص بها للمعهد مصدقة حسب الاصول.

ـ شهادة في الهندسة مع اذن مزاولة المهنة في لبنان.

ـ شهادة في الطب مع اذن مزاولة المهنة في لبنان.

ـ شهادة دراسات عليا في احد الاختصاصات المرخص بها للمعهد مصدقة حسب الاصول مع خبرة في حقل التعليم لا تقل عن سنتان لاحقة لحيازة الشهادة.

ـ اجازة جامعية مصدقة حسب الاصول مع خبرة في حقل التعليم لا تقل عن خمس سنوات لاحقة لحيازة الاجازة.

ـ شهادة الاجازة الفنية مصدقة حسب الاصول مع خبرة تعليمية لا تقل عن خمس سنوات لاحقة لحيازة الشهادة.

المادة 6

لا يحق لأي معهد فني عالي تدريس أكثر من أربع اختصاصات كحد اقصى لمستوى الاجازة الفنية على أن تكون في ذات المسلك أو ضمن العائلة الواحدة وعلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عدم تجاوز هذا الحد عند الترخيص مهما كانت الاسباب.

المادة 7

تطبق الشروط العلمية المفروضة على الهيئة التعليمية في المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على الهيئة التعليمية في المعاهد الفنية العليا الخاصة

التي تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا, شرط أن تكون نسبة 30% من الهيئة التعليمية من حملة الدكتوراه والباقي من حملة الاجازات الجامعية أو الاجازات التعليمية الفنية أو الاجازة الفنية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في حقل التدريس لمستوى الامتياز الفني.

المادة 8

على كل معهد يمارس التعليم لمستوى الاطر العليا أن يودع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قبل نهاية 31 كانون الثاني من كل سنة بيانا باسماء الطلاب المسجلين لديه وكذلك بيانا باسماء افراد الهيئة التعليمية مع صور عن شهاداتهم العلمية مصدقة وفقا للاصول للأساتذة الذين يدرسون في المعهد للمرة الأولى, بالاضافة إلى باقي المستندات المطلوبة.

المادة 9

تخضع المعاهد الفنية العليا التي تؤدي تعليما لمستوى الاجازة الفنية لانظمة الامتحانات الرسمية المعتمدة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 10

تحدد مدة الدراسة لشهادة الاجازة الفنية لسنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الامتياز الفني (أو تبعا للمسالك والقرارات التي تصدر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).

المادة 11

تطبق مسالك التحصيل التي ستضعها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بموجب قرار لاحق على جميع الطلاب الذين سوف يلتحقون في السنة الأولى من شهادة الاجازة الفنية في مختلف الاختصاصات المعتمدة, اعتبارا من العام الدراسي 2003 ـ 2004 في جميع المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة.

المادة 12

يبدأ التدريس لمستوى شهادة الاجازة الفنية اعتبارا من السنة الدراسية 2003 ـ 2004 في المعاهد الخاصة التي تكون قد حصلت على التراخيص وفقا للشروط المحددة في المواد اعلاه, وللأصول المرعية الاجراء.

المادة 13

يلغى القرار رقم 255/2001 تاريخ 12/12/2001

المادة 14

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 كانون الثاني 2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد