The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 In force

المادة 5

المادة 5

تحدد الشروط العلمية والخبرة المهنية الواجب توفرها في مديري المعاهد الفنية العليا التي تؤدي تعليما في حقل الاجازة الفنية على الوجه الآتي:

ـ شهادة دكتوراه على أن تشمل الدراسة لحيازة الدكتوراه مواضيع تدخل في نطاق احد الاختصاصات المرخص بها للمعهد مصدقة حسب الاصول.

ـ شهادة في الهندسة مع اذن مزاولة المهنة في لبنان.

ـ شهادة في الطب مع اذن مزاولة المهنة في لبنان.

ـ شهادة دراسات عليا في احد الاختصاصات المرخص بها للمعهد مصدقة حسب الاصول مع خبرة في حقل التعليم لا تقل عن سنتان لاحقة لحيازة الشهادة.

ـ اجازة جامعية مصدقة حسب الاصول مع خبرة في حقل التعليم لا تقل عن خمس سنوات لاحقة لحيازة الاجازة.

ـ شهادة الاجازة الفنية مصدقة حسب الاصول مع خبرة تعليمية لا تقل عن خمس سنوات لاحقة لحيازة الشهادة.

المادة 5 من قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/206042/article/5/