The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 In force

المادة 8

المادة 8

على كل معهد يمارس التعليم لمستوى الاطر العليا أن يودع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قبل نهاية 31 كانون الثاني من كل سنة بيانا باسماء الطلاب المسجلين لديه وكذلك بيانا باسماء افراد الهيئة التعليمية مع صور عن شهاداتهم العلمية مصدقة وفقا للاصول للأساتذة الذين يدرسون في المعهد للمرة الأولى, بالاضافة إلى باقي المستندات المطلوبة.

المادة 8 من قرار رقم 24 تاريخ 24/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/206042/article/8/