المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الشبيبة الرياضي ـ الجيه". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء الشوف, بلدة الجيه. ـ النشاطات المرخص بها: كرة الطائرة.
قرار Decision No. 3 21/01/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية
رياضية باسم "نادي الشبيبة الرياضي-الجيه"
برقم 1458/د تاريخ 2000,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
3754/2 تاريخ 16/08/2002,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
11/09/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الشبيبة الرياضي ـ الجيه". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء الشوف, بلدة الجيه. ـ النشاطات المرخص بها: كرة الطائرة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ جورج حبيب القزي 2 ـ كارلوس الياس البستاني 3 ـ رشيد نعيم القزي 4 ـ سعيد جوزف القزي 5 ـ رندى جوزف القزي 6 ـ غسان جورج نخله 7 ـ جورج طانيوس القزي 8 ـ جاك مخايل القزي 9 ـ وليد فريد القزي 10 ـ كلوفيس رشيد القزي 11 ـ شربل شوقي القزي
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان