All legislation

مرسوم Decree No. 9448 25/01/2003

حصر الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بخعون (قضاء الضنية) باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" باسم الشريك في الترخيص السيد يحيىمصطفى الشحروق

Type
مرسوم · Decree
Number
9448
Date
25/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 946-947
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4061 تاريخ 20/05/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9448 تاريخ 25/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 7769 تاريخ

29/11/1995 ورقم 849 تاريخ 23/06/1999

ورقم 6554 تاريخ 18/10/2001 (المتعلقة

بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة

باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" في

بخعون (قضاء الضنية),

بناء على عقد الاقرار والتنازل الموقع

من السيد احمد عبد الرحمن عبيد والمسطر

لدى الكاتب العدل في طرابلس تحت رقم

5838/5085 تاريخ 08/07/2002 والمتضمن

تنازله عن كامل حقوقه المادية والمعنوية

في المدرسة الفنية الخاصة في بخعون

(قضاء الضنيه) باسم "مدرسة فجر السلام

المهنية" لصالح السيد يحيى مصطفى الشحروق,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

يحيى مصطفى الشحروق والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

7265/6 تاريخ 31/10/2002 والمتضمن طلب

نقل ملكية المدرسة المذكورة الى اسمه

منفردا دون سواه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصر الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء الضنيه) باسم الشريك في الترخيص السيد يحيى مصطفى الشحروق المولود سنة 1945 دون سواه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد