المادة 1
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء الضنيه) باسم الشريك في الترخيص السيد يحيى مصطفى الشحروق المولود سنة 1945 دون سواه. والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 9448 25/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 7769 تاريخ
29/11/1995 ورقم 849 تاريخ 23/06/1999
ورقم 6554 تاريخ 18/10/2001 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" في
بخعون (قضاء الضنية),
بناء على عقد الاقرار والتنازل الموقع
من السيد احمد عبد الرحمن عبيد والمسطر
لدى الكاتب العدل في طرابلس تحت رقم
5838/5085 تاريخ 08/07/2002 والمتضمن
تنازله عن كامل حقوقه المادية والمعنوية
في المدرسة الفنية الخاصة في بخعون
(قضاء الضنيه) باسم "مدرسة فجر السلام
المهنية" لصالح السيد يحيى مصطفى الشحروق,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
يحيى مصطفى الشحروق والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
7265/6 تاريخ 31/10/2002 والمتضمن طلب
نقل ملكية المدرسة المذكورة الى اسمه
منفردا دون سواه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" الكائنة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء الضنيه) باسم الشريك في الترخيص السيد يحيى مصطفى الشحروق المولود سنة 1945 دون سواه. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد