ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما
المادة 116 منه,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ
06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع
اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته
والمرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000,
بناء على القانون رقم 385 تاريخ
14/12/2001 والقانون رقم 460 تاريخ
29/08/2002 (اعفاء تلامذة المدارس
الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني
ما قبل الجامعي للعام 2002-2003 من
الرسوم المدرسية ومن مساهمات الاهالي
في صناديق المدارس الرسمية),
بناء على كتاب وزير التربية والتعليم
العالي رقم 15872/11,
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم
العالي, المالية والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي: